المحقق البحراني
45
الحدائق الناضرة
هذا النظام زيادة على ما ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر " . وعن عبد الأعلى ( 2 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى " . أقول : تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضل والاستحباب مثل : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " ( 3 ) . وروى الكليني والشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي ( 4 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين انحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : أي شئ أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا " واهد ثلثا " وتصدق بثلث " . وروى الكليني عن معاوية بن عمار ( 5 ) في الصحيح قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من ساق هديا " في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هديا " وهو معتمر نحر هديه بالمنحر ، وهو بين الصفا والمروة ، وهي الجزورة ، قال : وسألته عن كفارة المعتمر أين تكون ؟ قال : بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي " . ورواه الصدوق مرسلا " إلى قوله : " وهي الجزورة " .
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 3 - 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب أحكام المساجد - الحديث 1 من كتاب الصلاة .